الزركشي

489

البحر المحيط في أصول الفقه

مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل فيه خلاف بيننا وبين الحنفية أصله أنه لا يكره للمكي التمتع والقران ولا يلزمه الدم عندنا وعنده يكره ويلزمه الدم ومنشأ الخلاف من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فعندنا ذلك يرجع إلى الدم وعنده إلى أصل التمتع . * * *